Cudda Sharh Cumda
العدة شرح العمدة
Editor
أحمد بن علي
Penerbit
دار الحديث
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Fiqh Hanbali
تصفر الشمس
(٢٠) ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس
(٢١) ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر
(٢٢) ووقت العشاء من ذلك إلى
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أبو داود (وآخره ما لم تصفر الشمس) لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسلم، وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله ﷺ في حديث جبريل: «وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه» رواه الترمذي.
مسألة ٢٠: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» متفق عليه، وفي رواية: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه.
مسألة ٢١: (ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) لما روى بريدة «أن النبي ﷺ أمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم» رواه مسلم، وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق» .
مسألة ٢٢: (ووقت العشاء من ذلك) يعني من مغيب الشفق (إلى نصف الليل) لما روى عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم،
1 / 66