(صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها،
(٣٢) والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه، وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه (٣٣) وإن كفن بغيرها فلا بأس
(٣٥) والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطًا، ولا يقرب طيبًا، ولا يغطى رأسه،
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه [رواه ابن ماجه] «وقال النبي ﷺ لعائشة: " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه، وقد غسل علي فاطمة ﵄، ولم ينكره منكر فكان إجماعًا، ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر، (وكذلك للسيد مع أم ولده) لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة.
مسألة ٣٢: (والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه) لما روى جابر: «أن النبي ﷺ أمر بدفن شهداء أُحُد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» رواه البخاري. (وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه) لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم» رواه أبو داود.
مسألة ٣٣: (وإن كفن في غيرها فلا بأس) لأن «صفية أرسلت إلى النبي ﷺ ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله ﷺ في أحدهما وكفن في الآخر رجلًا آخر» [رواه الترمذي] قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد.
مسألة ٣٤: وعنه: يصلى على الميت وإن قتل في المعركة، لما روى عقبة بن عامر: «أن النبي ﷺ خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف» متفق عليه.
مسألة ٣٥: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطًا، ولا يغطى رأسه، ولا يقرب طيبًا) لما روى ابن عباس قال: «بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات،