Alat dalam Asas Fiqh
العدة في أصول الفقه
Penyiasat
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Penerbit
بدون ناشر
Nombor Edisi
الثانية ١٤١٠ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٠ م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alat dalam Asas Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Penyiasat
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Penerbit
بدون ناشر
Nombor Edisi
الثانية ١٤١٠ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٠ م
Genre-genre
= وأخرجه عنه الطيالسي في "مسنده" في كتابه البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤". وأخرجه عنه البيهقي في "سننه" باب النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام "٥/ ٣١٣"، وراجع في هذا أيضًا: نصب الراية" "٤/ ٣٢"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ٢٥". ومما يلاحظ هنا: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه قد جاء في أحاديث صحيحة، منها المتفق عليها، غير أن النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام، هو الذي يوحي به كلام المؤلف هنا، وهو الذي لاحظناه عند العزو، والله أعلم. ١ حديث: "أحلت لنا ميتتان" رواه ابن عمر ﵄ مرفوعًا أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الكبد والطِّحال "٢/ ١١٠٢" بلفظ: قال رسول الله ﷺ: "أحلت لكم ميتتان ودمَان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال". وأخرجه عنه الشافعي، انظر: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في السمك والجراد "٢/ ٤٢٥". وأخرجه عنه الدارقطني في سننه، في باب الصيد والذبائح والأطعمة "٤/ ٢٧٠". وأخرجه عنه أيضًا أحمد والبيهقي وعبد بن حميد، كما نقل ذلك الزيلعي في "نصب الراية" "٤/ ٢٧٠". ورفع هذا الحديث مداره على ثلاثة رواة هم: عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم، وهؤلاء الثلاثة ضعفهم ابن معين غير أن الإمام أحمد وثق عبد الله. وقد تابعهم شخص رابع هو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلي، كما أخرج ذلك عنه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام، وهو ضعيف أيضًا. وقد رواه أبو سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه الخطيب بسنده. وفيه المسور بن الصلت، وهو كذاب. وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ موقوفًا، فقد روي من =
1 / 113