Alat dalam Asas Fiqh

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
46

Alat dalam Asas Fiqh

العدة في أصول الفقه

Penyiasat

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

بدون ناشر

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٠ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٠ م

Genre-genre

٩- ساق المؤلف "ص: ٤١١" كلامًا عن الإمام أحمد؛ ليدلل على أن الإمام أحمد يرى أن المكلف إذا زاد على ما يتناوله الاسم كالركوع مثلا أن ذلك واجب، وهو استدلال خطأ، كما قيل في "المسودة": إنه مأخذ غير صحيح، وقال ابن عقيل: إنه مأخذ فاسد، وقال أبو الخطاب: "إنه غلط"، وقد فصلت القول في ذلك في الموضع المشار إليه. ١٠- في "ص: ٤٨٢" خلط المؤلف في كلامه بين مسألتين، الأولى: هل مفهوم الموافقة حجة؟ والثانية: الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية؟ ١١- استدل المؤلف "ص: ٥٦٠" بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ على جواز تخصيص العموم بالقياس، وقد تُعُقِّب في ذلك بما بينته في موضعه. ١٢- نقل المؤلف "ص: ٩٥٢" عن الإمام أحمد أنه لا يروي الحديث عن أصحاب الرأي، ثم بين المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله: وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين، كالقدرية ونحوهم، وليس الأمر كذلك، كما بين في الموضع المشار إليه. ١٣- حكم المؤلف في "ص: ٩٥٤" بأن التدليس مكروه، ولا يمنع من قبول الخبر، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وقد بسطت الكلام على ذلك في موضعه. ١٤- لم يحرر المؤلف محل النزاع "ص: ٩٥٩" في مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرًا، ثم نسي المروي عنه الخبر فأنكره ... وقد حررته في موضعه. ١٥- وهم المؤلف "ص: ١٠٣٣" حيث ذكر اسم الصحابي: قيس بن طلق، والصواب:طلق بن علي؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث عدم النقض من مس الذكر، كما سبق أن ذكره المؤلف "ص: ٨٣٢" موافقًا لما قلناه، وقد جرى التنبيه على ذلك في موضعه. وبالله التوفيق.

1 / 56