Alat dalam Asas Fiqh

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
100

Alat dalam Asas Fiqh

العدة في أصول الفقه

Penyiasat

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

بدون ناشر

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٠ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٠ م

Genre-genre

كتاب رسول الله ﷺ قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ١. وقال الضحاك بن سفيان الكلاب٢: كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها٣، فثبت أن الكتابة

١ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت "٤/ ٢٢٢" وقال: هذا حديث حسن. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة "٢/ ٣٨٧". وأخرجه النسائي في "سننه" في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة "٧/ ١٥٥". وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال: "لا يتنفع من الميتة بإهاب ولا عصب" "٢/ ١١٩٤". وأخرجه الرامهرمزي في كتابه: "المحدث الفاصل" "ص: ٤٥٣". ورواه القاضي عياض في كتابه "الإلماع" "ص: ٨٨". وراجع بالإضافة إلى ما سبق "تيسير الوصول" "٢/ ٢٩٦"، و"تلخيص الحبير" "١/ ٤٦- ٤٨"، و"ذخائر المواريث" "٢/ ٧٦"، و"نصب الراية" "١/ ١٢٠- ١٢٢". وهذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، مع الاختلاف في صحبة راويه: عبد الله بن عكيم، فقد قال البيهقي: "إنه غير صحابي". ٢ هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي، أبو سعيد، كان واليًا للنبي ﷺ على من آمن من قومه، وجابيًا للصدقات منهم، مات سنة: ١١هـ. له ترجمة في "الاستيعاب" "٢/ ٧٤٢"، و"الإصابة" "٣/ ٢٦٧"، و"الأعلام" "٣/ ٣٠٨". ٣ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة =

1 / 116