والنفساء، فيحتمل أنهم راعوا العلة الثانية من العلتين، ويحتمل أنهم لم يراعوها، ورأوا أنَّ أمر الجنب به تعبّد لا يقاس عليه غيره، أمَّا إذا انقطع دم الحائض والنفساء، صارتا كالجنب، والله أعلم.
* * *
الحديث الخامس
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، امْرَأَةُ أَبي طَلْحَةَ إلى رَسولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ! إن اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ إذا رَأَتِ الماءَ" (١).
أمَّا أم سلمة: فهي أُمُّ المؤمنين هند، وقيل: رَمْلَة، وليس بشيء، بنةُ أبي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ، ويقال: سُهيل بن المغيرة بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ مخزومِ بنِ يقظة بنِ مُرَّةَ، المخزوميَّةُ.
كانت قبل النبي ﷺ عند أبي سلمةَ عبدِ الله بنِ عبدِ الأسد.
أَمُّها: عاتكةُ بنتُ عامرِ بنِ ربيعة.
تزوَّجها رسول الله ﷺ سنة ثلاث بعد وقعة بدر.
هاجرت الهجرتين: هجرةَ الحبشة، والمدينة.
رَوي لها عن رسول الله ﷺ: ثلاثُ مئةٍ وثمانيةٌ وسبعون حديثًا؛ اتفقا على ثلاثة عشر حديثًا، ولمسلم مثلها.
رَوى عنها: ابنُها عمر، وابنتُها زينبُ، وجماعة من التابعين.
ورَوى لها -أيضًا-: أصحابُ السننِ والمسانِد.
وتوفيت سنةَ تسعٍ وخمسين، وقيل: سنة ستين؛ لثمانٍ بقين من رجب في
(١) رواه البخاري (٢٧٨)، كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة، ومسلم (٣١٣)، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وهذا لفظ البخاري.