درهما درهم، وقالا: ما زاد على المئتين فزكاته بحسابه*، وإذا كان الغالب* على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا.
فزكاته بحسابه)، قال في "التحفة" (^١) و"زاد الفقهاء": "الصحيح قول أبي حنيفة"، ومشى عليه النسفي وبرهان الشريعة.
قوله: (وإن كان الغالب. . الخ)، قال في "الهداية" (^٢): "الغلبة هو أن يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة"، وفي "الإيضاح" (^٣) عن "الجامع الكبير" (^٤) مثله، فإنه قال: "وإن كان الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرًا فبيعت بالفضة الخالصة فلا بدّ من المماثلة؛ لأن الحكم للغالب" (^٥)، وقال في "الينابيع" في قوله: (وإذا كان الغالب عليها الغش)، قال: "يريد به أن تكون الفضة بحال لو احترقت بالنار لا تخلص وتحترق، أما إذا كانت تخلص بالاحتراق لا تكون في حكم العروض وتمامه في الصرف". . وقال في الصرف: " (وإن كان الغالب عليها الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير) (^٦)، يريد به أن يكون الغش غالبًا بحال لو أحرق بالنار يحترق الفضة والذهب ولا يخلص منهما (^٧) شيء ويبقى الغش بحاله، فإذا كان بهذه الصفة يلتحق بالفلوس والعروض، ويكون الفضة والذهب في الغش ساقطا العبرة كما ذكرنا في المموّه، وإن كان يخلص منه شيء وإن قل فليسا في حكم العروض"، وهذا