أعطى عن كل فرس دينارًا وإن شاء قومها وأعطى من كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردة زكاة* عند أبي حنيفة، وقالا: لا زكاة في الخيل*. ولا
فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى في كل فرس دينارًا، وإن شاء قوَّمها فأعطى من كل مئتي درهمٍ خمسةَ دراهم، وليس في ذكورها منفردةً زكاة)، أما المختلطة فيجب فيها قولًا واحدًا عنده، قاله في "التحفة" (^١)، وأما الإناث المنفردة فعنه [فيها] روايتان، قال في "الاختيار" (^٢): "الصحيح الوجوب".
وأما الذكور المنفردة، قال قاضي خان (^٣): "في ظاهر الرواية لا تجب، وفي "النوادر" (^٤) تجب"، وفي "التحفة" (^٥): "وفي المشهور من الروايات أن لا زكاة فيها"، وفي "الاختيار" (^٦): "الأصح أنه لا يجب" (^٧).
قوله: (وصاحبها بالخِيار)، قالوا هذا في أفراس العرب لأنها لا تتفاوت فاحشًا، فأما في أفراسنا، تقوّم ويؤدى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم، قاله في "المبسوط" (^٨) وقاضي خان (^٩).
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل)، قال الطحاوي: "وهذا أحب القولين إلينا"، ورجحه القاضي أبو زيد في "الأسرار" (^١٠)، وقال في "الينابيع": "وعليه الفتوى"، وقال في "الجواهر": "والفتوى على قولهما"،