باب قضاء الفوائت
ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها، وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها، وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في "الأصل" إلا أن نزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها*.
باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها، ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس، ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بأس بأن
باب قضاء الفوات
قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ستِّ صلوات فيسقط الترتيب فيها)، قال القاضي (^١): "وعن محمد [﵀] الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت هل يعود ما بقي عليه شيء من الفوائت؟ فيه روايتان، اختار ابن الفضل (^٢) رواية العود، واختار شمس الأئمة السَّرخَسي (^٣) رواية عدم العود بعد ذلك (^٤). . وقال بعضهم: لا يعود، هو المختار" (^٥)، قال (^٦): "ولو ترك ثلاث صلوات؛ الظهر والعصر والمغرب، من ثلاثة أيام، على قول أبي يوسف ومحمد يقضي ثلاث صلوات ولا تجب مراعاة الترتيب، كما قالا في الظهر والعصر أنه يقضيهما ولا يعيد الأولى منهما، واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة، قال بعضهم يقضي سبع صلوات، والفتوى على قولهما".