137

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Penyiasat

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.

الإسبيجابي: "هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر الدرهم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار، وقال محمد: لا بدّ من غسله (^١)، والصحيح قولهما".

(^١) "بناء على أن المخرج كالظاهر عنده، وكالباطن عندهما". (فتح باب العناية ١/ ١٧٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٦).

1 / 152