Contracts Added to Their Kind

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
54

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول: قال أبو العباس ابن تيمية: (يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع) (١)، فإما أن هذا الاتفاق المستفاد من قوله: (بلا نزاع) يعني به الصحابة والتابعين أو أن الرواية عن أحمد المخالفة لهذا القول لم تثبت عنه أو هي مجرد تخريج، وليست برواية. الدليل الثاني: أن المنفعة مملوكة للمستأجر بالإجارة فله أن يتصرف فيها بما شاء كالعين المبيعة المقبوضة، ويكفي أن يقبض الأصل الذي تطرأ منه المنفعة (٢). الدليل الثالث: أن المؤجر ملك الأجرة بعقد الإجارة وجاز له أن يتصرف فيها كيف شاء، فكذلك المستأجر يملك العوض المقابل بالعقد نفسه، ويستفيد جواز التصرف وإطلاقه. الدليل الرابع: أن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل جواز التصرف فيها بسكنى الدار-مثلًا-، فجاز العقد عليها (٣). أدلة القول الثاني: الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يُضمن وعن بيع ما ليس عندك (٤). وجه الدلالة: أنه ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمان المستأجر. المناقشة: أولًا: يجاب بالمنع، فالمنافع دخلت في ضمانه بقبضه للعين، فلو تلفت المنافع تلفت من ضمانه، والنبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا قد ضمنه فله ربحه. ثانيًا: أن إجارتها بمثل أجرتها أو أقل ليس فيه ربح أصلًا.

(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٨. (٢) الاستذكار ١٧/ ٤١٧. (٣) المغني ٨/ ٥٤. (٤) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٤/ ١٨٢) (ح ٣٥٠٤)، والنسائي، كتاب البيوع، باب سلف وبيع (٧/ ٢٩٥) (ح ٤٦٢٩)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٢/ ٥١٥) (ح ١٢٣٤)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩) (ح ٢١٨٨) مختصرًا، وأحمد (١١/ ٢٠٣) (ح ٦٦٢٨)، واللفظ له، صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وعبدالحق الإشبيلي والمنذري وابن القيم وابن تيمية والألباني. صحيح ابن حبان (ح ٤٣٢١)، المستدرك ٢/ ١٧، المحلى ٨/ ٥٢٠، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٣٤، السلسلة الصحيحة (ح ١٢١٢)، الإرواء (ح ١٣٠٥).

1 / 57