207

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

الدليل الرابع: عن عائشة ﵂ قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا [وفي رواية: فتهدي إلى النبي ﷺ] فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه» (١). وجه الاستدلال: يتم بمقدمتين: الأولى: أن الصدقة لابتغاء الثواب، والهبة أو الهدية للتودد والإكرام، وكلاهما تمليك عين بلا عوض (٢)؛ لذا قال في "الذخيرة": (لا تفترق الصدقة والهبة إلا في حكمين ... وإذا تقرر اشتراك الصدقة والهبة بما عدا هذين الحكمين فليكن الكلام عليهما واحدًا)، وفي "الروض المربع": (والصدقة -وهي ما قُصد به ثواب الآخرة- والهدية -هي ما قُصد به إكرامًا وتوددًا ونحوه- نوعان من الهبة حكمهما حكمها في ما تقدم) (٣). والثانية: أن بريرة ﵂ تُصدِّق عليها، والصدقة في معنى الهبة، فوهبت للنبي ﷺ. الدليل الخامس: عن أم عطية ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على عائشة ﵂ فقال: «عندكم شيء» قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثْتَ إليها من الصدقة. قال: «إنها قد بلغت محلها» (٤). وجه الاستدلال: كالدليل السابق. الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أُتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، وإن قيل: هدية. ضرب بيده ﷺ فأكل معهم (٥). وجه الاستدلال: أن هذه الهدية أهديت للنبي ﷺ فأهدى منها النبي ﷺ لأصحابه، فإنهم يأكلون معه؛ لذا جاء في رواية: (فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم) (٦).

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة (٣/ ١٢١) (ح ٢٤٨٧)، والزيادة عند ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت (٣/ ٢٢٣) (ح ٢٠٧٦)، وأصل الحديث في البخاري أيضًا في مواضع كثيرة منها (٣/ ١٥٥) (ح ٢٥٧٧)، وينظر فتح المغيث (١/ ٧٥). (٢) الذخيرة ٦/ ٢٢٣، تكملة المجموع ١٧/ ٢٧٢، المغني ٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠،٢٦٤، المطلع ص ٣٥٢، وفرقُ الهدية عن الهبة أن الهدية يُتقرب بها إلى المهدى إليه بخلاف الهبة. الفروق اللغوية ص ١٨٩. (٣) ٧/ ٥٢٢. (٤) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية (٣/ ١٥٦) (ح ٢٥٧٩)، ومسلم، كتاب الزكاة (٣/ ١٢٠) (ح ٢٤٩٠)، وفي أول الحديث عند مسلم: (بعث إلي رسول الله ﷺ بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء). (٥) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية (٣/ ١٥٥) (ح ٢٥٧٦)، ومسلم، كتاب الزكاة (٣/ ١٢٠ - ١٢١) (ح ٢٤٩١). (٦) رواه أحمد (٣٩/ ١٢٧) (٢٣٧٢٢) من حديث ابن عباس عن سلمان ﵃.

1 / 211