37

Contemporary Non-Credit Electronic Payment Systems in Islamic Jurisprudence

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

Genre-genre

التعريف المختار استطيع القول إن الحد السابق هو أدق الحدود للنقود الإلكترونية؛ ومع مراعاة الملاحظات السالفة، يكون التعريف كما يلي: "قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدمًا، تحظى بقبول عام، وسيطةً لتبادل السلع والخدمات غير مرتبطة بحساب بنكي". فقولنا: " قيمة نقدية" جنس قريب لتلك النقود، فهي قيمة وثمن للأشياء في ماهيتها. أما قولنا: " مخزنة على وسيلة إلكترونية"، فهو فصل قريب أخرجنا به غيرها من القيم النقدية التي لا تكون مخزنة على تلك الوسيلة، كالشيكات الورقية، والنقود التقليدية. وأما قولنا: "تحظى بقبول عام" فهو عرض لازم للنقود وشرط من شروط اعتبارها نقودًا، فيشمل قبولها من قبل مصدريها وغيرهم. وأما قولنا: "وسيطة لتبادل السلع والخدمات"، فهذا مقتضى قبولها العام، واعتبارها نقودًا، وهو أشمل وأخصر من قوله: "تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة".

1 / 32