الثاني: قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق» (١)، ولو كان واجبًا لورد النقل به.
الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (٢).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣).
وجه الاستدلال من الآية:
أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (٤).
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (٥).
وجه الاستدلال من الآية:
أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (٦).