Congregational Prayer
صلاة الجماعة
Penerbit
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Genre-genre
قال البيهقي: فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة١، وقال السيوطي: وإلى هذا التأويل أشار المصنف (أي النسائي) في الترجمة (وهي سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة) وبوب أبو داود بلفظ: إذا صلى جماعة، ثم أدرك جماعة هل يعيد الصلاة؟
فكأن ابن عمر خص النهي الوارد في حديثه لمن صلى الأولى بالجماعة فلا يعيد، وأما من صلى الأولى منفردا فلا حرج في إعادتها بالجماعة.
_________
١ انظر التلخيص للحافظ (٢/٢٩)، وزهر الربى للسيوطي (٢/١٤٤مع سنن النسائي) .
مذاهب العلماء في الصلوات التي تجوز إعادتها: الأول: تجوز إعادة الصلوات الخمس: وبه قال الشافعي وأحمد، واستدلوا في ذلك بعموم الأحاديث الواردة في الباب، ولأن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام فليصل معه". فلم يستثن صلاة دون صلاة. وكذلك الصلوات التي لها سبب لا يدخل فيها الكراهة. قال النووي في شرح مسلم٢ معلقا على حديث أبي ذر:"وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي ﷺ أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة، وصلاة. وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ثم قال: ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل، ولا تنفل بعدهما، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف". وقال في شرح المهذب:٣ وفي وجه شاذ يعيد الظهر والعشاء فقط "ثم قال:" لما والمذهب استحباب الإعادة مطلقا. ومن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد، ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد، والقديم، وصححه أيضا القاضي أبو الطيب، والبندنيجي، والماوردي، والمحاملي، وابن الصباغ، والبغوي، وخلائق كثيرون لا يحصون، ونقله الرافعي عن الجمهور: هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعي وينبغي ذكر هذا الرأي عند الإطلاق. وأما أحمد فقد قال ابن قدامة عنه في المغني٤: إن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في _________ ٢ شرح النووي: (٥/١٤٨) . ٣ شرح المهذب: (٤/١٢١) . ٤ المغني (٢/٩٢) .
مذاهب العلماء في الصلوات التي تجوز إعادتها: الأول: تجوز إعادة الصلوات الخمس: وبه قال الشافعي وأحمد، واستدلوا في ذلك بعموم الأحاديث الواردة في الباب، ولأن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام فليصل معه". فلم يستثن صلاة دون صلاة. وكذلك الصلوات التي لها سبب لا يدخل فيها الكراهة. قال النووي في شرح مسلم٢ معلقا على حديث أبي ذر:"وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي ﷺ أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة، وصلاة. وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ثم قال: ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل، ولا تنفل بعدهما، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف". وقال في شرح المهذب:٣ وفي وجه شاذ يعيد الظهر والعشاء فقط "ثم قال:" لما والمذهب استحباب الإعادة مطلقا. ومن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد، ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد، والقديم، وصححه أيضا القاضي أبو الطيب، والبندنيجي، والماوردي، والمحاملي، وابن الصباغ، والبغوي، وخلائق كثيرون لا يحصون، ونقله الرافعي عن الجمهور: هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعي وينبغي ذكر هذا الرأي عند الإطلاق. وأما أحمد فقد قال ابن قدامة عنه في المغني٤: إن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في _________ ٢ شرح النووي: (٥/١٤٨) . ٣ شرح المهذب: (٤/١٢١) . ٤ المغني (٢/٩٢) .
61 / 53