195

Collection of Najdi Letters and Issues (Part Four, Section Two)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

Editor

الأولى، بمصر ١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة، ١٤١٢هـ

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ونقل أبو داود عن أحمد ﵀: يجوز بلا حيلة، فأما إن اشترى السلعة التي باعها بنقد بسلعة أخرى، أو بأقل من ثمنها، أو بمثله جاز، فإن اشتراها بنقد آخر بأكثر من ثمنها، فهو كمسألة العينة أيضا.
ونقل المروزي فيمن يبيع الشيء، ثم يجده يباع: أن يشتريه بأقل مما باعه بالنقد، قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.
قال الموفق ﵀: يحتمل ألا يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه، إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاقا بلا قصد.
ومن مسائل العينة أيضا: إذا باعه شيئا بثمن لم يقبضه، ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا على الخلاف المتقدم لم يصح، ذكره غير واحد من أئمة الحنابلة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ قاله في الإنصاف.
لبس الحرير في الحرب
"وأما المسألة الخامسة عشرة": وهي مسألة لبس الحرير في الحرب، فذكر العلماء أنه يباح لبسه وقت الملاقاة للعدو، كما يباح التبختر في المشي عند ملاقاة العدو، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله ﷺ أنه رأى رجلا يتبختر بين الصفين فقال "إن هذه المشية يبغضها الله، إلا في مثل هذا الموطن".
بيع المكيل جزافا
"وأما المسألة السادسة عشرة": إذا كان تمر أو عيش مجموع، وأخبر البائع المشتري بكيله، ورضي بذلك، هل يجوز، أم لا؟
فالجواب": إن ذلك لا يجوز، واحتجوا بما روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال: "قدم طعام لعثمان ﵁ على عهد رسول الله ﷺ فقال: اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه، فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ إذا سميت الكيل فكِلْ"واحتج به أحمد،

1 / 793