Collection of Letters on Veiling and Unveiling

Group of Authors d. Unknown
15

Collection of Letters on Veiling and Unveiling

مجموعة رسائل في الحجاب والسفور

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genre-genre

فإذا قلنا على أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هي السوأتان، وأن الفخذ ليس بعورة، فهذا في جواز نظر الرجل إليها، ليس هو في الصلاة والطواف، فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين، سواء قيل: هما عورة أو لا، ولا يطوف عريانا، بل عليه أن يصلى في ثوب واحد، ولا بد من ذلك، إن كان ضيقا اتّزر به، وإن كان واسعا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء. وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ومن بنى هذا على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة فقد غلطوا. ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلي يصلى على هذه الحال، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين؟ فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا.

1 / 17