49.ذكر الاختلاف على قتادة فيه
206-7861- أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي قال : حدثنا روح ، وعبد الله بن بكر ، قالا : حدثنا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عبد الحميد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رجلا ، غشي امرأته وهي حائض فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار (¬1)
207-7862- أخبرنا هارون بن إسحاق ، عن عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أمر رجلا غشي امرأته ، وهي حائض أن يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا عاصم بن هلال قال : حدثنا قتادة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، بمثله ولم يرفعه رفعه عبد الكريم وبينه (¬2)
208-7863- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : " إن كان الدم عبيطا فدينار ، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار (¬3)
209-7864- أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يطأ امرأته ، وهي حائض قال : " يتصدق بنصف دينار " قال أبو عبد الرحمن : حجاج بن أرطاة ضعيف صاحب تدليس (¬4)
Halaman 143