Ciqd Thamin
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين
Genre-genre
ونقول في هذا الموضع: من الأمور ما لا يجوز فيه التقية من ذلك
التلبيس في الدين لأنه مما لا يمكن تلافيه ولا من الإمام لأنه يكون هاديا لاملبسا كما قال تعالى: {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد}[الرعد:7] فلو لبس على أي وجه كان، كان بأن يسمى ملبسا أولى منه بتسميته هاديا، ولو صحت عندنا أخبار آحاد لتكلمنا على كل واحد منها، وكما أن النص صريح صحيح على ولديه عليهما السلام لم يتمكن أحد من الأمة من النزاع في نفس الأخبار، وإنما تأولها من نازعنا فيها وتأول صرفها عن وجوهها، وأردنا بما ذكرنا من آثار الإمامية حجة عليهم وتنبيها لغيرهم، بأن الآثار [إذا](1) رويت في الأمور التي يلزم الكافة تعرفها، فإنها لا تقبل وإن كثرت [وكثرت](2) رواتها ما لم تصح بأدلة صحيحة قوية، عقلية أو سمعية، فتفهم ذلك أيها الناظر موفقا إن شاء الله تعالى.
[عصمة الإمام والكلام في ذلك]
وإما أنه لا بد من كونه معصوما، فالدليل على بطلان ما ذهبوا إليه فيه، [أنه لا بد من دليل عليه](3)، وما لا دليل عليه من الإمور الدينية قضي ببطلانه، أما أنه لا دليل عليه، فلأن من خالفهم في ذلك يطالبهم بالدليل إلى يوم الناس هذا، فلم يتمكنوا من ذلك من كتاب ولا سنة ولا دلالة عقل ولا إجماع.
أما الكتاب والسنة فلا يطمعون بذلك منهما، ودلالة الإجماع هم ينفونها إلا أن يكون الإمام في المجمعين، فكيف يكون إجماع الإمام دليلا على الإمام أو أحواله، وإن راموا الدليل فنحن في طلبه، ومن حقه أن يكون معلوما، وإنما تعلقوا بشبهة(4) نحن نذكرها وندل على بطلانها، قالوا: إنما نقول بعصمته لأن يبلغ إلينا الأحكام فما لم يكن معصوما لم نقطع بصحتها.
قلنا: الأحكام قد علمناها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحتاج بعد عصمته إلى عصمة غيره.
Halaman 142