فهذه أربع روايات متعارضة، لأن قولنا: الوضوء كذا محمول على الفرض إلا أن يقع البيان، ولم يقع في ظاهر الخبر، وقول من يقول: يحمل البعض على الفرض، والبعض على السنة يرجع إلى الإجتهاد والترجيح والتعليل، الذي أخرجوا كلام الأئمة عنه بأن جعلوه نصا متواترا وعلما ظاهرا، لاوجه للتعليل عندهم فيه ولا للترجيح(1).
وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير: أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطست، وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي الوجه، وغرفة للذراع؟ فقال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان يأتيان على ذلك كله(2).
وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى [عن أحمد بن يحيى](3)، عن أحمد بن محمد، عن(4) موسى بن إسماعيل، عن(5) عباد، والعباس بن السدي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله قال: الوضوء واحدة [فرض](6)، واثنتان لاتؤجر، والثالثة بدعة(7).
Halaman 348
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن