50

Aqidah Thamin

العقد الثمين في معرفة رب العالمين

Penyiasat

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1415 - 1995 م

مكان، أو أنه في كل مكان (1)، أو شك في ذلك، أو اعتقد له شريكا أو أنه يفعل المعاصي أو يريدها، أو يشك في شئ من ذلك، أو جحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو رد ما علم من الدين ضرورة باضطراب أو شك في شئ من ذلك، فهو كافر بالإجماع، ويجوز أن نسميه:

فاجرا، وفاسقا وطاغيا، ومارقا، ومجرما، وظالما، وآثما، وغاشما، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة من أفعاله بلا خلاف.

وإن كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، جاز أن نسميه مع ذلك: منافقا بالإجماع.

ومن كانت هذه حالته - أعني غير المنافق - جاز قتله وقتاله، وحصره، وأخذ ماله، وتجب معاملته بنقيض ما ذكرنا أنه يجب من حق المؤمن، وقد ذكرنا أحكامه مفصلة في (ثمرات الأفكار في أحكام الكفار) (2).

Halaman 61