728Ciqd Manzumالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىPenerbitالمكتبة المكيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitدار الكتبي - مصرGenre-genreMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukبعض العام، وبطلان الدليل من وجه أولى من إبطاله من كل وجه، والخاص يبطل من كل وجه، والعام إنما يبطل من وجه، فيكون تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أولى.المسألة الثالثة:تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولًا كان أو فعلًا جائز.والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله ﷺ: (القاتل لا يرث)، فإنه خصص قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقوله ﷺ: (لا يتوارث أهل ملتين).وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا في قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ بما تواتر عنه ﵊ أنه رجم المحصن، وهو فعل.2 / 303SalinKongsiTanya AI