617Ciqd Manzumالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىPenerbitالمكتبة المكيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitدار الكتبي - مصرGenre-genreMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالمسألة الثالثةالاستثناء من غير الجنساختلف العلماء فيه، فقيل: هو حقيقة، وقيل، إنه مجاز وهو المشهور.واختلف فيه من وجه آخر، هل يجوز بكل شيء يخطر في نفس المتكلم، أو لابد أن يكون مما لا يلابس الأول ويلازمه بوجه ماظن كقول الشاعر:وبلدة ليس بها أنيس .... إلا اليعافير وإلا العيسوحمر الوحش التي هي اليعافير، والعيس التي هي الإبل البيض بصفرة، ليس لها ملابسة الأنس من حيث الجملة، والاستقراء يحقق هذين المذهبين في موارد الاستعمال.واحتج القائلون بالمجاز: بأن الاستثناء وضع لإخراج ما لولاه لوجب اندراجه أو: ما لولاه لجاز اندراجه.فالأول: كقولنا: قام القوم إلا زيدا.2 / 191SalinKongsiTanya AI