281Ciqd Manzumالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىPenerbitالمكتبة المكيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitدار الكتبي - مصرGenre-genreMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukجمع مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقل.الصيغة الحادية والثلاثون بعد المائة للعموم: [الماويين]، إذا استفهمت عن نسب ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرة.الصيغة الثانية والثلاثون بعد المائة: الماوية، إذا استفهمت عن نسب ما لا يعقل، مفردا مؤنثا منكرا مرفوعا.الصيغة الثالثة والثلاثون بعد المائة: الماوية، إذا استفهمت عن نسب نكرة مفردة مما لا يعقل منصوبة مؤنثة.الصيغة الرابعة والثلاثون بعد المائة للعموم: الماوية، إذا استفهمت عن نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤنثة.الصيغة الخامسة والثلاثون (بعد المائة): الماويتان، إذا استفهمت عن نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقل.الصيغة السادسة والثلاثون (بعد المائة) للعموم: [الماويتين]، إذا استفهمت عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا تعقل.الصيغة السابعة والثلاثون (بعد المائة) للعموم: الماويات، إذا استفهمت عن نسب من لا يعقل من جموع النكرات المؤنثات المرفوعة.الصيغة الثامنة والثلاثون بعد المائة للعموم: الماويات، بكسر التاء، إذا1 / 409SalinKongsiTanya AI