548Aqid Jawahir al-Thaminah fi Madzhab 'Alam al-Madinahعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةIbn Shas al-Judhami al-Sa'di - 616 AHابن شاس الجذامي السعدي - 616 AHEditorأ. د. حميد بن محمد لحمرPenerbitدار الغرب الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِكتاب الظهاروفيه بابان:الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة:الركن الأول: المظاهروهو كل مسلم عاقل بالغ. فلا يصح ظهار الذمي. ويصح ظهار السيد عن (الأمة) التي يباح له وطؤها. وفي لزومه في المكاتبة إذا عجزت فعادت خلاف.فأما السكران الطافح والمراهق فظهارهما كطلاقهما. ولا يلزم المجنون ظهار.2 / 550SalinKongsiTanya AI