١١ - قَالَ قَالَ مَسْرُوقٌ شَامَمْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ انْتَهَى إِلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ شَامَمْتُ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ انْتَهَى إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ إِلَى عَلِيٍ وَعَبْدِ اللَّهِ
١٢ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ شَامَمْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا كَالْإِخَاذِ مِنْهُمْ مَا يَرْوِي الرَّجُلَ وَمِنْهُمْ مَا يَرْوِي الرَّجُلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَا يروي الثَّلَاث وَمِنْهُمْ مَا يَرْوِي النَّاسَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِمَّنْ يَرْوِي النَّاسَ
١٣ - قَالَ قَالَ مَسْرُوقٌ مَا شَبَّهْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَالْإِخَاذَةِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ الْإِخَاذَةُ تَكْفِي الرَّاكِبَ وَالْإِخَاذَةُ تَكْفِي الرَّاكِبَيْنِ وَالْإِخَاذَةُ تَكْفِي أَكثر من ذَلِك أَحْسبهُ شُعْبَةَ الشَّاكُّ وَلَيْسَ بِالشَّاكِّ فِي نَفْسِهِ وَالْإِخَاذَةُ تَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَقَدْ سَأَلْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَلَمَّا لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ كَفَانِي
١٤ - لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من لَهُ صُحْبَة يَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ وَيُفْتُونَ بِفَتْوَاهُ وَيَسْلُكُونَ طَرِيقَتَهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
١٥ - فَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الَّذِينَ يفتون بفتواه ويقرؤون بِقِرَاءَتِهِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَمَسْرُوقٌ وَعُبَيْدَةَ السَّلَمَانِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ
١٦ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسَةٌ كَانَ
1 / 42