Cilal Sharaic
علل الشرائع
المدايني فاخبرته بسفري وما فعل بى المدايني فرق لي وقال: نعم سمعت أبا جعفر محمد ابن علي (ع) يروي، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل رجل بلدا فهو ضعيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغى للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم، ثم قال لي أين نزلت فاخبرته، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي ومعه خادم له على رأسه خوان عليها من ضروب الطعام فقلت له ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالامس عن أبي جعفر عليه السلام ثم انصرف. 4 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن ادريس، عن محمد بن احمد عن أحمد ابن هلاك، عن متروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن الحكم بياع الكرابيس عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا، والمرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم. (قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله): جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شئ من ترك الطاعات. (باب 116 - العلة التي من أجلها كره الباقر (ع) أن صوم يوم عرفة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين عمن ذكره، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سبألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت
--- [ 386 ]
Halaman 385