61

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلا يحتج به معروف ما يرويه غيره.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الأَوَّلِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.
قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَأَيْتُهُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَيَكْذِبُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكُتُبِ إِلا عَلَى جِهَةِ الْقَدْحِ فِيهِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي: أَحْمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي عَنْ مَالِكٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ قَطُّ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلا مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ وَلا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّالِثِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يُحْتَجُّ بِهِ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لا أَشْتَغِلُ بِهِ وَقَالَ ابن حبان: فِي آخِرِ عُمْرِهِ قَدِ اخْتَلَطَ وَكَانَ يَقْلِبُ الأَسَانِيدَ وَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ تَرَكَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى وَأَحْمَدُ.

1 / 63