Cilal Mutanahiyya

Ibn al-Jawzi d. 597 AH
50

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Penyiasat

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

فَسَلَّمَ ﵍ قَالَ فَرَدَّتِ السَّلامَ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَبِيتٍ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ مِنْ عَشَاءٍ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ مِنْ مُحَدِّثٍ يُحَدِّثُنَا قَالَتْ نَعَمْ أُرْسِلُ إِلَى ابْنِي فَيُحَدِّثُكُمْ قَالَ فَمَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ الَّتِي نَسْمَعُهَا فِي دَارِكِ قَالَتْ هَذِهِ إِبِلٌ وَغَنَمٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِ مُتَمَنِّيًا مَا تَمَنَّى قَالَ فَأَصْبَحَتْ وَقَدْ مُلِئَتْ دَارُهَا غَنَمًا وَإِبِلا قَالَ فَرَأَتِ ابْنَهَا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَتْ مَا شَأْنُكَ لَعَلَّ امْرَأَتَكَ كَلَّمَتْكَ أَنْ تُحَوِّلَهَا إِلَى مَنْزِلِي أَوْ تُحَوِّلَنِي إِلَى مَنْزِلِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَحَوِّلْنِي إِلَى مَنْزِلِهَا قال فتحولت امْرَأَتِهِ وَتَحَوَّلَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى مَنْزِلِ أُمِّهِ قَالَ فَلَبَثَا حِينًا ثُمَّ إِنَّهُمَا جَاءَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَالرَّجُلُ عِنْدَ أُمِّهِ قَالَ فَسَلَّمَ فَرَدَّتِ السَّلامَ قَالَ هَلْ مِنْ مَبِيتٍ قَالَتْ لا قَالَ وَهَلْ مِنْ عَشَاءٍ قَالَتْ لا قَالَ وَهَلْ مِنْ إِنْسَانٍ يُحَدِّثُنَا قَالَتْ لا قَالَ فَمَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ الَّتِي نَسْمَعُهَا فِي دَارِكِ فَقَالَتْ هَذِهِ سِبَاعٌ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَمَنِّيًا مَا تَمَنَّى وَإِنْ كَانَ شَرًّا قَالَ فَمُلِئَتْ دَارُهَا سِبَاعًا فَأَصْبَحَتْ قَدْ أَكَلَتْهَا". قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يصح. قَالَ أَبُو حَاتِمِ: ابْنُ حَبَّانَ عُثْمَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَرْوِي عَنْ ثَابِتٍ الأَشْيَاءَ الْمَوْضُوعَةَ الَّتِي لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا ثَابِتٌ قَطُّ فَلا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ.

1 / 52