136

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

مَنْصُورٍ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
بَابُ مَنْعِ التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ.
٢١١-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عليكٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ قَالَ نا أبو العباس محمد يَعْقُوبَ قَالَ نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْكُوفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ".
٢١٢-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الإِبْرَاهِيمِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْهَرَوِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بن صالح وعثمان قال نا داؤد بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا بَقِيَّةُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ.

1 / 138