Ciddat Usul
عدة الأصول (ط.ج)
Penyiasat
محمد رضا الأنصاري القمي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ciddat Usul
Syekh Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Penyiasat
محمد رضا الأنصاري القمي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
والمبختين (1) أولى وأحرى (2).
وأما الشرط الثالث: وهو ان كل عدد وقع العلم عند خبرهم، فيجب أن تطرد العادة فيه، فيقع العلم عند كل عدد مثله إذا ساووهم في الاخبار بما علموه ضرورة.
وانما قلنا ذلك: لأنا لو جوزنا خلاف ذلك لم نأمن أن يكون في الناس من تخبره الجماعة الكثيرة ولا يعلم بخبرها، وهذا يوجب أن يصدق من أخبر عن نفسه مع مخالطته الناس انه لا يعلم أن في الدنيا مكة، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي ان لا يعلم الجانب الغربي إذا لم يعبر إليه وذلك سفسطة لا يصير إليه عاقل.
وأما الشرط الذي نختص بمراعاته، فإنما قلنا: انه لا يمتنع (3) (لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب جاز وقوعه على شروط زائدة وناقصة (4) * بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة وأجرى به العادة.
وانما احتجنا إلى زيادة هذا الشرط، لئلا يقال: أي فرق (5) * بين خبر البلدان، والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى القرآن كحنين الجذع (6)،
Halaman 79
Masukkan nombor halaman antara 1 - 739