162

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه: "وقد قال القاضي لا يعتد بخلاف هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه، وليسوا معدودين من علماء الشريعة"١.
وذلك أن الخلاف قد يكون عن عناد أو عن خلل، كخلاف السمنية في قطعية الخبر المتواتر، فكيف يكون مثل هذا الخلاف رافعا للقطعية أو مانعا لها٢! بل قد يكون الخلاف بسبب الجهل وعدم الاطلاع على الدليل أو على القرائن المعززة له التي ترفعه عن الظهور إلى اليقين والقطع٣، أو يكون الخلاف عند التحقيق راجعا إلى الاتفاق، "وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد"٤.
رابعا: أن كثيرا من المسائل يقع فيها الخلاف، ثم إن كل فريق من

١ البرهان ٢/٥١٥، وممن خالف في ذلك ابن حزم وقد قال فيه الذهبي في السير ١٨/١٨٧: "كان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر وفيه دين وخير ... فلا نغلو فيه ولا نجفو عليه وقد أثنى عليه قبلنا الكبار".
٢ انظر المستصفى٢/١٣٣.
٣ انظر الإحكام ٢/٢٦١،٣٧١-٣٧٢ والمسودة ص٤٩٦ والاستقامة ١/٦٨-٦٩ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ١/٣٤٧.
٤ الموافقات٤/٢١٤.

1 / 172