151

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

العادة خاص بالحائل، فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن تكون العدة بالحيض١.
ومثال قرينة موافقة العمل: أن قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢ يحتمل أن يكون ﴿أَرْجُلكُمْ﴾ معطوفا على قوله: ﴿رُؤُوسِكُمْ﴾ ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: ﴿وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ﴾، وهو على الاحتمال الأول ممسوح، وعلى الثاني مغسول، لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الثاني، إذ المنقول عن عامتهم هو الغسل لا المسح٣.
تقسيم آخر للقرائن:
قسم بعض العلماء القرائن إلى عادية وعقلية وحسية.
فالعادية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من التفجع وشق الجيوب!

١ انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٥٣-٥٥.
٢ سورة المائدة (٦) .
٣ انظر المرجع السابق، وانظر تفصيل المسألة في تفسير القرطبي ٦/٩١ فما بعدها.

1 / 161