٢٩٨ - (٤٩) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهَا فَسَارَّ الرجل إنسانا إلى جَنْبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
1 / 269