120

Cawali Malik

عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم

Editor

محمد الحاج الناصر

Penerbit

دار الغرب الإسلامي [طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك]

Edisi

الثانية ١٩٩٨ م

Genre-genre

Perbualan
١٨٩ - (١٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ بْنِ خَلَفٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ وَالثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.
١٩٠ - (١٦٦) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ⦗١٧٤⦘ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ قَالَ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ وَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي قَالَ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗١٧٥⦘ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الرَّجُلِ القتيل عندي فأرضيه مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لا ها اللَّهِ إِذَا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ ﷿ وَعَنْ رسول الله فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ قَالَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ مَخْرَقًا فِي بَنِي سلمة فإنه لأول مال تأتلته فِي الإِسْلامِ.

1 / 173