693

Awali Liaili Aziziyyah - Bahagian 1

عوالي اللئالي العزيزية - الجزء1

25 وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق(ع)قال لا يصح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد

26 وقال النبي(ص) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وقال(ص)إنما الربا في النسية

Halaman 253