64

Pulangan Hari

عوائد الأيام

Penyiasat

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 - 1375 م

قال: " إذا كان الموضع نظيفا، فلا بأس " (1) إلى غير ذلك. وهذا هو المستفاد من كلام (2) الفقهاء أيضا.

قال ابن إدريس في السرائر: ولا بأس يبيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، و كذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنه مكروه، وليس بحرام (3)، وغير ذلك.

ثم إن هذا مقتضى معناه الحقيقي، وقد يستعمل في غيره بضرب من المجاز، كما في المكروه، فإنه قد ورد في بعض الأحاديث: إثبات البأس للمكروه ، فيكون مجازا، ولا يصار إليه إلا مع قرينة دالة عليه.

Halaman 70