Pulangan Hari
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pulangan Hari
Fadil Naraghi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
فلا يكون المتحقق في ضمن المغصوب مأمورا به، فيكون باطلا.
ويدل عليه أيضا: فهم العرف من ذلك اختصاص المأمور به بغير المنهي عنه.
وإن كانا عامين نحو: يجب عليك جميع أفراد الصلاة، ولا تغصب، أو أكرم العلماء، ولا تكرم البصريين، فلما كانت دلالة الامر على جميع الافراد بالدلالة العمومية اللفظية، كدلالة النهي فلا مرجح لزوال أحدهما بالآخر، و لا يفهم عرفا تخصيص أحدهما معينا، بل يحصل التعارض في مورد الاجتماع، ولما كان الحكم عند التعارض وعدم المرجح التخيير، فالحكم هو التخيير، و صحة المأمور به لو اختار الامر، إلا أن يكون لأحدهما مرجح من المرجحات التي يرجع إليها عند التعارض، فيتعين، أو ينتفي التخيير بدليل اخر كاجماع، فيرجع إلى الأصل فيهما، لعدم مناص 1 اخر، ولازمه بطلان المأمور به، لأنه مقتضى الأصل.
وكذا الحكم عند من لا يقول بالتخيير عند التعارض، بل يتوقف، أو يحكم بالتساقط، والرجوع إلى الأصل وان كان المأمور به مطلقا والمنهي عنه خاصا، نحو: أكرم العالم، ولا تكرم هذا العالم، أو هذا البصري، وكان عالما، ونحو: صل، ولا تكن في هذا المكان المغصوب، فالحكم البطلان لو امتثل في ضمن المنهي عنه، لمثل ما مر في الأول بعينه.
ولو كان المأمور به عاما، والمنهي عنه خاصا، نحو: أكرم العلماء، ولا تكرم هذا البصري، وكان عالما، فالحكم البطلان أيضا، لوجوب تقديم الخاص على العام.
ولو كان المأمور به خاصا، والمنهي عنه عاما، نحو: أكرم هذا العالم، و 2 كان بصريا، ولا تكرم العلماء، أو لا تكرم البصريين، أو صل في هذا المكان، و
Halaman 274
Masukkan nombor halaman antara 1 - 853