Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
عنوان NoteV02P392N54 من جملة المبطلات استدامة: الفسخ بأصل جواز العقد - كما في العقود الجائزة - أو بسبب من الأسباب المسلطة على الفسخ.
وبعد ثبوت جواز الفسخ لا كلام في أنه مبطل، وإنما البحث هنا في أمرين:
أحدهما: في ذكر الأسباب التي ذكرها الفقهاء للفسخ في العقود اللازمة.
وثانيهما: في بيان الضابط في ذلك والوجه في كون هذه الأسباب موجبة لجواز الفسخ، مع أن أصل العقد مبني على اللزوم.
فنقول: قد ذكر الفقهاء من أسباب الفسخ: المجلس في البيع، وكون أحد العوضين حيوانا إلى ثلاثة أيام، وشرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما أو لأجنبي، وأمر من شرط له المؤامرة في بيع كان أو غيره، وتأخير أحد العوضين عن ثلاثة أيام (وبمنزلته غصب أحد العوضين مع فوت المنفعة وعدم سرعة العود) وخيار ما يفسد ليومه، والغبن في البيع وسائر المعاوضات، والعيب الموجود قبل العقد أو المتجدد قبل القبض في البيع والإجارة ونحوهما (ومنه امتزاج اللقطات في بيع الخضر لأن الشركة عيب) والتدليس بنحو تحمير الوجه ووصل الشعر (ومنه التصرية في بيع الأنعام والكذب في رأس المال والخلط (1) في العوض
Halaman 392
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267