Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
عن قبوله (1).
وظاهر كلامه: أن الصيغة معتبرة في ذلك ولا يكفي فيه (2) الفعل. والذي يقتضيه النظر الصحيح أنهما لو تقابضا مع قصدهما الفسخ ودلالة المقام عليه من مقاولة ونحوها كفى (3) في الفسخ، إذ المعتبر صدق الإقالة عرفا وهي تصدق بذلك كما لا يخفى على من راجع العرف.
ومن هنا ظهر أنه لو قال أحدهما: (أقلتك) وقبل الاخر قبولا فعليا دالا على الرضا كفى بالأولوية. ولو قال أحدهما: (أقلني) فقال الآخر: (أقلتك) فظاهر كلامه عدم الاكتفاء به، بل لابد من قبول الأمر بعد ذلك، ولا ريب أنه لو قبله بالفعل - كالقبض - يصدق عليه الإقالة، فيصير داخلا تحت الأدلة. وأما لو اكتفى بالأمر السابق وسكت بعد قول الاخر: (أقلتك) ولم يحصل هناك تقابض ففي كون ذلك إقالة نظر، من أصالة بقاء حكم العقد، ومن أن الإقالة تصدق عرفا عليه بحسب الظاهر، ولا ريب أن الثاني في غاية القوة، خصوصا بعد ما ورد في باب النكاح في الرواية من قوله: (زوجتك) بعد قوله: (زوجني) (4) ونظائره.
وبالجملة: الميزان صدق الإقالة والتفاسخ عرفا، ولا يشترط العربية والماضوية، ونحو ذلك مما يشترط في العقود.
Halaman 390
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267