890

Alamat Undang-Undang

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

وهذه القاعدة قد تنخرم في بعض المقامات لدليل خاص من الشرع، كما ورد في النكاح في بعض المقامات: أن الشرط يبطل والعقد لا يبطل (1)، وأفتى به بعض الأصحاب (2).

وبالجملة: كل ما حكمنا بفساد الشرط لأحد الأمور الأربعة حكمنا بفساد العقد، إلا بدليل دل عليه.

ويمكن الاستدلال على البطلان - مضافا إلى ما مر - بأن بطلان الشرط يوجب جهالة في أحد العوضين، لأن له قسطا من العوض، ولازمه البطلان، ومن ثم لا يجري في النكاح، لأنه ليس معاوضة صرفة، فتدبر.

Halaman 364