Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
عنوان NoteV02P310N47 من جملة المبطلات: الغرر، وقد تمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة من العقود:
فقد تمسك به (1) المحقق الثاني في بيع النصف من الصبرة المجهولة المقدار (2).
والظاهر منه أن الصاع والقفيز منه ليس فيه غرر. وتمسك به (3) فخر المحققين في بيع ما يراد طعمه إذا لم يعتبر ويختبر، وحكى ذلك عن ابن البراج وأبي الصلاح، وسلار أيضا (4). والشهيد الثاني استدل به في بيع البعير الشارد والفرس الغائر (5) واعتمد عليه الصدوق في بطلان بيع الملامسة والمنابذة ورمي الحصاة (6). وابن إدريس في بيع الحليب مع ما في الضرع (7). وعن خلاف الشيخ التمسك به في بيع
Halaman 310
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267