705

Alamat Undang-Undang

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

التقديم (1) وفي غيره بالأصل، ومنع الإجماع المركب، ومنع الأولوية أيضا بأن الايجاب في النكاح إنما هو في طرف المرأة وهي تستحيي غالبا فناسب تقديم القبول، فلعل السر مراعاة الحياء، وهو غير موجود في الأبواب الأخر.

ومن فرق في أفراد القبول بين (قبلت) ونحوه وبين غيره - ك‍ (تزوجت) و (اشتريت) و (ابتعت) ونحو ذلك (2) - بأن كلمة (القبول) وما بمعناه صريحة في البناء على أمر سابق، فاستعمالها فيما لم يقع بعد مستبعد راجع إلى استعمال المجاز البعيد، بل ولو ابقي معناه على ما هو عليه لزم إرادة المحال - وذلك واضح - فأمره دائر بين إرادة المحال أو المجاز البعيد المفرط في البعد، وكلاهما مما لا يصح، فلا يجوز تقديمه. وأما ما عداه (3) فلا صراحة فيه في هذا المآل (4)، فلو ابقي على معناه صار كالإيجاب، ولو صرف عن معناه - أيضا - إلى القبول لم يكن بعيدا عن معناه ، فتدبر جدا.

والتحقيق يقتضي رسم الكلام في بيان أمرين:

أحدهما: في معنى الإيجاب والقبول، وتفرقتهما.

فنقول: كما أن لفظ (الإيجاب) لا مدخل للتسمية فكذلك لفظ (القبول) بمعنى: أنا لم نجد عقدا يقال فيه: (أوجبت) ومع ذلك يسمون مثل (بعت) إيجابا، فكذلك القبول ينبغي أن لا يدور مدار لفظ (قبلت) بل قد يكون ب‍: (نعم) و (بلى) و (تزوجت) و (اشتريت) ونحو ذلك من الألفاظ الاخر، فالميزان في معرفة الإيجاب والقبول أي شئ؟

فنقول: يدور الفرق بينهما بين أشياء:

NoteV02P170N01 أما أن يكون الفرق بينهما بالتقدم والتأخر (6) بمعنى: أن كل جزء من جزئي العقد تقدم على الاخر في الوجود الخارجي فهو يسمى ايجابا بأي عبارة كانت

Halaman 170