Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
تعبدا لا ريب في سقوطه عن الأخرس، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، فإما أن لا يلزم فيه شئ آخر، أو يجب الإشارة، وعلى التقديرين فالإشارة كافية، والغرض: إثبات كفايتها لا لزومها (1) ولزومها إنما هو بالنص (2) أو بقاعدة الميسور، وتحقيقه في الفروع.
وفيما اعتبر سببا أو شرطا نقول: قد اعتبر فيه الشارع لسان كل قوم بحسبه، ولا ريب أن طريقة نطق الأخرس إنما هي ذلك، وإن لم يكن من مقولة الأصوات.
فنقول: لأفراد الأخرس أيضا لسان خاص واصطلاح جديد.
وثانيها: أن يقال: إن إطلاق (يقرأ) و (يقر) أو (يبيع) أو (لا عن) أو (ظاهر) أو (طلق) أو نحو ذلك من الألفاظ الموضوعة لهذه الأسباب يصدق على إشارة الأخرس أيضا، إذ يصدق عرفا بعد إشارته المفهمة للمراد أنه (طلق) - مثلا - أو (قرأ) أو نحو ذلك [فمتى ما اندرج أدلة الوضع والتكليف فيكون] (3).
لا يقال: (4) إن الظاهر من هذه الألفاظ إطلاقها على الألفاظ دون الإشارة.
قلت: إن هذا الكلام أما في مثل التكاليف - كقوله: (يقول كذا) أو (يقرأ كذا) أو نحو ذلك - له وجه، ولكن هنا أيضا نقول: لعل القول والقراءة والذكر ونحو ذلك (5) أعم من النطق باللسان لمن كان قادرا عليه والإشارة لمن كان عاجزا عنه.
وأما في الوضعيات فنمنع انصراف الأدلة إليه (6)، بل نقول: يصدق الطلاق والبيع
Halaman 133
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267