520

Alamat Undang-Undang

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

والتكليف بما لا يطاق غير جائز، فيصير المعنى: ائت بهذا المأمور به الذي عرفت ماهيته وشرائطه وأجزاءه على نحو تعتقد أنها حصلت في الخارج، والفرض: أن المكلف أتى بها كذلك وإن أخطأ في اعتقاد الحصول، وليس وراء هذا خطاب حتى لا يكون هذا مجزئا عن ذلك، فتبصر، فإن المقام لا يخلو عن إغلاق تام.

ومن كثرة الاستعجال في التحرير ضاق علي المجال.

* * *

Halaman 547