Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
علما أو ظنا، أو شك في مطابقته، فلا حاجة إلى ذكر الأمثلة، فعليك بالتتبع.
المقام الثاني في حيثية الموضوع فنقول: إما أن يأتي بالعبادة بشرائطها وأجزائها بحيث تكون الموضوعات المعتبرة فيها شرطا أو جزءا أو مانعا أو سببا مطابقة للواقع مفهوما ومصداقا مع اعتقاده بالمطابقة، فهذا لا كلام في صحته، للإتيان بالعبادة على ما هي عليه.
ولو انتفى اعتقاد المطابقة - كالمتوضئ بماء يشك في إطلاقه، أو المصلي في ثوب يشك في أنه من جنس ما يصلى فيه أم لا، ونظائر ذلك - فإن كان بحيث ينتفي منه قصد التقرب ولا يدري بأنه مأمور به أم لا فعبادته فاسدة. ولو اجتمع معه نية التقرب، كمن زعم لزوم الإتيان بما هو كذلك، فهو يصير كمن اعتقد المطابقة، فإن وافق الواقع فقد أجزأ عن المأمور به، لأنه أتى به على وجهه، وإن خالف الواقع فهنا صور:
إذ المخالفة إما أن يكون خطأ، أو جهلا بالمعنى الأعم شاملا للنسيان والغفلة.
وعلى التقديرين: إما في أصل العبادة أو في جزئه أو شرطه.
وعلى التقادير: إما أن يكون في مفهوم الموضوع، وإما أن يكون في مصداقه.
أحدها (1): أن يكون الخطاء في موضوع أصل العبادة بحسب المفهوم، كما لو ظن أن الوضوء عبارة عن غسل تمام البدن، أو الصلاة عبارة عن إعطاء مد من الطعام، أو الحج عبارة عن الإمساك ثلاثة أيام - ونحو ذلك - فأتى به على حسب ما فهمه، أو كان ناذرا عبادة واعتقد أنه الصدقة فتبين أنه كان صوما.
وفي هذا القسم إن ظهر خطاؤه والوقت باق فلا كلام في لزوم الإعادة، لأنه غير آت بالمأمور به، وما أتى به إنما هو توهم أمر، لا أمر حقيقة، ولا إجزاء فيه إلا
Halaman 543
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267