Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
السابع: أنه لو كان البناء في المشكوك على النجاسة أو التوقف لاشتهر وتواتر، لعموم البلوى وشدة الحاجة، مع أنه قد انعكس الأمر.
لا يقال: لا ملازمة هنا عقلية، لأنا نقول: الملازمة العادية في الشرعيات معتبرة، ولا يزال أصحابنا يستدلون بنحو ذلك.
الثامن: الاجماعات المنقولة عن العلماء واحدا بعد واحد، بحيث لا يشك المتتبع في كون أصالة الطهارة معتبرة عندهم.
التاسع: سيرة الناس بأجمعهم، فإنهم لا يزالون يباشرون المشكوكات في الطهارة والنجاسة ولا يحتاطون عنها، وليس ذلك إلا لارتكاز (1) أن الأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة.
العاشر: الإجماع المحصل، فإنه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه أنهم يستندون في المشكوكات إلى هذا الأصل من دون نكير.
الحادي عشر: الاستقراء، فإنا قد تتبعنا وتفحصنا فوجدنا أن ما هو معلوم الطهارة من الأشياء أكثر مما هو معلوم النجاسة بمراتب، فلو شك في بعض الأشياء فالظن يلحقه بما هو الأعم الأغلب.
الثاني عشر: لزوم العسر والحرج لو بني على النجاسة في المشكوكات، فإنها كثيرة، وهما منفيان في شرعنا بالإجماع والنصوص كتابا وسنة، وقد تقدم بيانه في بحثه (2).
ولا يعارض هذه الأدلة في جميع صور الشك التي عرفتها سابقا، إلا صورة سبق العلم بالنجاسة، فإن الاستصحاب يقضي ببقائها، وهو وارد على أصالة الطهارة، كما أشرنا.
الثالث عشر: موثقة عمار الساباطي وهي: (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه
Halaman 491
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267