453

Alamat Undang-Undang

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

ومن هنا علم: أنه لو علم فيه التعبدية والتوصلية جاء فيه اللحاظان ولزم فيه الإتيان وإن لم يترتب عليه الأثر بعد زوال العذر وعروض الإمكان إلا بدليل متقن.

هذا تمام المقال على حسب الاستعجال.

* * *

Halaman 480