Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
اضطرارا (1) ولا يعد مثل ذلك من ذوي الأعذار قطعا، وإلا لم يبق مختار مطلقا، بخلاف الثاني، فإنه وإن كان يعلم الزوال بحسب عادته، لكنه مضطر الان، داخل تحت أدلة ذوي الأعذار، والعلم بالزوال لا دخل له في ذلك.
والذي يقوى في النظر القاصر عدم لزوم التأخير في كمن لا يعلم، لإطلاق الأدلة، ولازم القول بلزوم التأخير عدم وجود التكليف الاضطراري بالنسبة إليه، وهذا خلاف مقتضى الأدلة، مع أن العلم بالمستقبل لا يكاد يتحقق، غايته الرجاء والوثوق، وقد عرفت حاله.
هذا ما يتعلق بالكلام في نوع المسألة وأساسها، والاستعجال يمنع من ذكر كلمة الفقهاء والأدلة الخاصة في المقامات، وعليك بالتتبع في موارد الفروع حتى يتضح لك حقيقة الحال.
* * *
Halaman 457
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267