Alamat Undang-Undang
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Alamat Undang-Undang
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
لكنه قد يتفق المنع عن قسم خاص من الخبر يكون بينه وبين دليل المسامحة عموم من وجه، كالمنع عن العمل بموافق العامة، فإن الرشد في خلافهم (1) وكالمنع عن العمل بالشاذ النادر (2) فلو كان دليل المستحب من أحد القسمين، فهل يؤخذ به عملا بالمسامحة أو يترك عملا بالنهي؟ وجهان.
والذي يقوى في النظر : أن المنع عن الشاذ والموافق للعامة إرشاد إلى كون الحق في خلافه، بخلاف المنع عن خبر الفاسق، فإنه إرشاد إلى عدم الوثوق به حتى يتبين، فترك العمل بموافق العامة والشاذ أجود، لكونهما كالقياس.
ورابعها: هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله بعموم أو إطلاق في زمان أو مكان أو حال وجاء الخبر فيه - مثلا - بخصوصية غير ثابتة، أو لا يشترط فيجوز إحداث عبادة جديدة بقاعدة المسامحة لو جاء بها خبر ضعيف؟ وجهان:
ومقتضى إطلاق الأدلة: الثاني، والثمرة بينهما قليلة جدا.
* * *
Halaman 438
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,267